انواع كاميرات المراقبة

نص مشروع قانون تركيب كاميرات المراقبة الكويتى

نص مشروع قانون تركيب كاميرات المراقبة والأجهزة الامنية فى كافة المنشآت العامة والخاصة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 2015 حيث ألزمت وزارة الداخلية الكويتية مالكي المنشآت بمواصفات فنية كما حددت نقاط تركيب الكاميرات وعددها تعرف هنا على نص القانون والمذكرة الايضاحية حتى لا تقع تحت المخالفة والعقوبات الصارمة المذكورة

نص مشروع قانون تركيب كاميرات المراقبة

مشروع قانون رقم ( 61  ) لسنة 2015

بشأن تنظيم وضع وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.

– بعد الاطلاع على الدستور

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،

– وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات،

– وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه و اصدرناه.

مادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعنى المبين قرين كل منها:

الوزارة: وزارة الداخلية.

الوزير: وزير الداخلية.

الجهة المختصة: الجهة التي يحددها الوزير.

كاميرات واجهزة المراقبة الامنية: كل جهاز معد لنقل وتسجيل الصورة بهدف مراقبة وملاحظة الحالة الامنية.

التسجيلات: ما يتم التقاطه ونقله وتسجيله بواسطة كاميرات واجهزة المراقبة الامنية.

المنشآت: الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والاندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب ومراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة.

مادة 2

مع عدم الإخلال بالمادة 3 من هذا القانون، يجب على مالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها تركيب كاميرات واجهزة مراقبة امنية بها وتشغيلها طوال اليوم، على ان يكون لها غرفة تحكم.

مادة 3

تحدد الجهة المختصة المواصفات الفنية لكاميرات واجهزة المراقبة الامنية واماكن ونقاط وضعها وعددها في المنشآت والاماكن العامة بالدولة.

و للجهة المختصة، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، ان تلزم أيا من مالكي ومسؤولي المنشآت بربط كاميراتها وأجهزة مراقبتها بأجهزتها.

مادة 4

يجب الاشارة في المنشآت والاماكن العامة بلوحة واضحة الى انه مجهز بكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.

مادة 5

يتعين الاحتفاظ في المنشآت بتسجيلات الكاميرات واجهزة المراقبة الامنية لمدة 120 يوما وعدم اجراء اي تعديلات عليها وتسليمها للجهة المختصة فور طلبها.

مادة 6

يحظر نقل او تخزين او ارسال او نشر اي من التسجيلات المشار اليها في المادة 5 الا بموافقة جهة التحقيق المختصة.

مادة 7

على مالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها صيانة كاميرات وأجهزة المراقبة الامنية وتحديثها بصفة دورية ومستمرة لضمان حسن ادائها واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية .

مادة 8

يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل تأدية أعمالهم دخول المنشآت وضبط المخالفات والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها الى الجهة المختصة.

مادة 9

يحظر تركيب كاميرات واجهزة المراقبة الامنية في غرف النوم وغرف العلاج الطبيعي ودورات المياه وغرف تغيير الملابس، ويجوز بقرار من الوزير إضافة أماكن أخرى.

مادة 10

يجوز لجهة التحقيق او المحكمة اعتبار التسجيلات التي تتم بواسطة كاميرات واجهزة المراقبة الامنية بمثابة دليل.

مادة 11

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أيا من أحكام المادتين 2 و 7 من هذا القانون.

مادة 12

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خٌالف ايا من أحكام المواد 5 و 6 و 9 من هذا القانون

مادة 13

يعاقب كل من يخالف حكم المادة 4 من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.

مادة 14

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ولا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام عمدا بالإساءة أو التشهير بالغير وذلك بالتقاط أو استخراج صورة أو مقطع فيديو أو أكثر من
التسجيلات أو نشرها بإستعمال الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية المنصوص عليها فى هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا اقترنت الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصورة أو مقطع الفيديو المأخوذ عنها بأية وسيلة فى الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض .

مادة 15

على المنشآت القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون توفيق اوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به.

مادة 16

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 17

على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

مذكرة إيضاحية لمشروع قانون بشأن تنظيم وضع وتركيب كاميرات واجهزة المراقبة الأمنية

نظرا لما للتدابير الامنية والوقائية من اثر فعال في الحد من وقوع الجريمة وسرعة الكشف عن مرتكبيها وحفاظا على سلامة المنشآت مثل الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والاندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب والتسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة التي تحددها الجهة المختصة، فقد اعد مشروع هذا القانون.

وقد جاء مشروع هذا القانون في 17 مادة حيث تناول في المادة 1 منه تعريفا للكلمات والعبارات الواردة به.

وألزمت المادة 2 مالكي المنشآت والمسؤولين عن ادارتها تركيب تلك الكاميرات والاجهزة وتشغيلها على مدار اليوم.

و أناطت المادة 3 بالوزير تحديد المواصفات الفنية لكاميرات المراقبة، و اناطت بالجهة المختصة تحديد اماكن ونقاط وضع وتركيب تلك الكاميرات وعددها.

وألزمت المادة 4 ضرورة الاشارة في المنشآت الى ان المكان مجهز بتلك الكاميرات والأجهزة.

واوجبت المادة 5 ضرورة الاحتفاظ في المنشآت بتسجيلات الكاميرات لمدة 120 يوما.

وحظرت المادة 6 نقل او تخزين او نشر اي من هذه التسجيلات الا بعد موافقة جهة التحقيق المختصة، والزمت المادة 7 مالكي المنشآت والمسؤولين عن ادارتها صيانة هذه الكاميرات والاجهزة الامنية وتحديثها بصفة دورية.

وناطت المادة 8 بالوزير المختص تعيين الموظفين المختصين بضبط المخالفات لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى الجهة المختصة.

وحظرت المادة 9 تركيب تلك الكاميرات والاجهزة في غرف النوم والعلاج الطبيعي وتغيير الملابس ودورات المياه.

وأجازت المادة 10 لجهة التحقيق او المحكمة اعتبار التسجيلات التي تتم بواسطة الكاميرات واجهزة المراقبة الامنية بمثابة دليل في الاثبات.

وبينت المواد 11 و12 و13 و14 العقوبات الجزائية التي توقع على من يخالف أحكام هذا القانون،

وألزمت المادة 15 المنشآت القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون توفيق اوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال سنة من تاريخ صدوره.

فكرتين عن“نص مشروع قانون تركيب كاميرات المراقبة الكويتى”

  1. Pingback: كم مدة تسجيل كاميرات المراقبة وكيفية احتسابها حلول ذكية - أمن المباني

  2. Pingback: تصليح كاميرات المراقبة الكويت كيفية اصلاح الأعطال خدمات فني محترف - أمن المباني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل الآن